ابن عربي
239
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل سجود السهو لموضع الشك ( 295 ) اختلف العلماء فيمن شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى : واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ؟ فمن العلماء من قال : يبنى على اليقين ، وهو الأقل ، ولا يجزيه التحري ، ويسجد سجدتي السهو . - ومنهم من قال : إن كان ( هذا ) أول أمره ، فسدت صلاته ، وإن تكرر ذلك منه ، تحرى وعمل على غلبة الظن ، ثم يسجد سجدتين بعد السلام . - وقال قوم : إنه ليس عليه ، إذا شك ، لا رجوع إلى يقين ، ولا تحر ، وإنما عليه السجود فقط ، إذا شك . - والذي أذهب إليه ، في هذه المسالة ، هذا القول الأخير ، وإن كان البنيان على اليقين أحوط .